المادة 603
مادة 603: لا يمكن ان يحجز اي جزء من معاشات التقاعد المعينة لعامل او لمستخدم سابق, الا من اجل المواد الغذائية. فانه يجوز اذا ذاك ان يحجز منها جزء لا يربو على النصف
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 603 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 603: لا يمكن ان يحجز اي جزء من معاشات التقاعد المعينة لعامل او لمستخدم سابق, الا من اجل المواد الغذائية. فانه يجوز اذا ذاك ان يحجز منها جزء لا يربو على النصف
المادة 603 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/603/