Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 629

المادة 629 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 629

مادة 629: ان القرارات التي يصدرها رئيس الاجراء بناء على عريضة سواء كانت لاجل الترخيص في الحجز لدى شخص ثالث , او لاجل تقدير مبلغ الدين موقتا- يجوز له ان يرجع عنها بناء على طلب احد المتداعين بعد استماع اقوال الحاجز والمحجوز وجاهيا وترفع القضية لهذه الغاية, الى رئيس الاجراء بالصيغة التي تقدم بها القضايا المستعجلة. ويكون القرار الوجاهي الذي يصدر في هذا الشأن, قابلا للاستئناف لدى محكمة الاستئناف والتمييز

المادة 629 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/629/