Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/04/1968

تمييز مدني حكم رقم : 15 /1968

Court
تمييز مدني
Number
15/1968
Date
02/04/1968
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- مدى امكانية رئيس دائرة التنفيذ الرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي حتى تبين له فساد اسسه القانونية.

-

بما ان المميز يعيب

على القرار المطعون فيه استناده الى المادة 622 من قانون اصول

المحاكمات المدنية للقول بانه لا يجوز لرئيس الاجراء رفع الحجز

الاحتياطي هو بطبيعته من القرارات على عريضة التي يجوز الطعن بها عن

طريق المراجعة القضائية امام المرجع الذي اصدرها من قبل من الحقت به

ضررا وبوجه من استفاد منها.

وبما ان خلو النصوص المتعلقة بالحجز الاحتياطي من نص صريح يجيز لرئيس

الاجراء الرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي ليس من شأنه استيعاد تطبيق هذا

المبدأ المستمد من طبيعة القرار والذي جاءت المادة 629 و632 مدنية

تكرسه في حالة الحجز لدى ثالث

وبما ان ورود النصين المذكورين في سياق النصوص المتعلقة بالحجز لدى

ثالث لا يعني حصر امكانية الرجوع عن قرار الترخيص بهذا النوع من الحجز

فقط انما مرده الى رغبة المشترع اللبناني في حسم النزاع الذي كان قائما

في فرنسا امكان رجوع رئيس الاجراء عن قرار الحجز بعد اقامة دعوى اثباته

امام محكمة الاساس هذه الدعوى التي لا مثيل لها في الحجز الاحتياطي

العادي.

وبما انه لا يصح استنتاج ما يخالف مبدأ قابلية قرار الترخيص بالقاء

الحجز الاحتياطي للطعن امام رئيس الاجراء من نص المادة 622 مدنية وذلك

لاختلاف الموضوع فالنص المذكور يتعلق برفع الحجز لقاء كفالة دون اية

مناقشة في قانونيته في حين ان الاعتراض يرمي الى اعادة النظر في القرار

لعدم ارتكازه على اساس قانوني والنص على احد الامرين لا ينفي احتمال

الاضرار

وبما ان الحجز الاحتياطي الذي وجد كوسيلة لصيانة حق الدائن لا يجوز ان

ينقلب الى اداة ضرر بالمدين يحظر على المرجع الذي اعطي حق رفضه اصلا ان

يرجع عنه متى ظهر فساد اسسه القانونية غير محاكمة تسمع فيها وجهة نظر

الفريقين.

وبما ان الرجوع عن قرار الحجز لا يعتبر تصديا من قبل رئيس الاجراء

للاساس فرئيس الاجراء هو قاضي العجلة في مسائل التنفيذ ويجوز لقاضي

العجلة الرجوع عن التدابير التي يتخذها بشكل قرار في ذيل عريضة متى ظهر

له فساد اسسها بمحاكمة يمثل فيها الطرفان وهذا ما كرسته كما سبق احكام

المادتين 629 و632 مدنية بشأن الحجز لدى ثالث .

وبما ان القرار المطعون فيه بذهابه خلاف هذا المذهب مستندا الى المادة

622 مدنية يكون قد اخطأ في تفسير هذا النص وتطبيقه وخالف المبادىء

القانونية العامة المتقدم ذكرها مما يوجب نقضه.