Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 669

المادة 669 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 669

مادة 669: لاجل القيام بالحجز التنفيذي ينتقل مأمور الاجراء مع شاهدين الى محل الاموال المنقولة التي يراد حجزها, ويحق له ان يدخل بيت المديون بعد ابداء صفته الرسمية

المادة 669 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/669/