Court of Cassation, civil chamber 12/05/1961
تمييز مدني حكم رقم : 57 /1961
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 57/1961
- Date
- 12/05/1961
- President
- زهدي يكن
- Members
- عمون، خلاط
- Source
- Lebanese University
- جواز المطالبة برفع الحجز الاحتياطي
-
بما ان الحجز الملقى بطلب
المميز والمقضى برفعه هو حجز احتياطي كما يعترف بذلك الحاجز نفسه.
وبما انه عملا بنص المادة 622 من قانون اصول المحاكمات المدنية يجوز
لمن حجزت املاكه ان يستصدر من القاضي الذي قرر الحجز قرارا برفعه في
الحال اما احكام المادة 703 التي يتذرع بها المميز فانها تتعلق بالحجز
التنفيذي.
- المفعول القانوني لوثيقة الشحن وامر التسليم
-
بما انه يستنتج
من احكام المادتين 201 و202 من قانون التجارة البحرية ومن القاعدة
العامة الوارد في المادة 451 من قانون التجارة البرية ان وثيقة الشحن
تمثل البضاعة وان تظهيرها ينقل البضاعة المشحونة بموجبها الى المظهر
اليه ومن قبيل الافاضة ان اذن اوامر التسليم يعطى عوضا عن وثيقة الشحن
ويقوم لدى شركة المرفأ مقام وثيقة الشحن لدى ربان الباخرة الناقلة او
الوكيل البحري الذي يمثل صاحب الباخرة الناقلة ذلك لان العادة في مرفأ
بيروت دارجة على جواز تسليم البضاعة من الربان الى وكيل صاحب او مجهز
الباخرة الذي يودعها شركة المرفأ ويعطي حامل وثيقة الشحن اذن التسليم
ليتسلم البضاعة من الوديع المذكور.
- مدى اعتبار الدفتر التجاري وسيلة اثبات
-
بما ان موضوع النزاع
تجاري وقائم بين تجار والمادة 172 من قانون اصول المحاكمات المدنية
تجيز في القضايا التجارية الاستناد الى قيود دفاتر ليست منظمة حسب
الاصول.
وبما ان محكمة الاستئناف بما لها من حق التقدير بوصفها محكمة الاساس
قد مارست حقها في قبول بينة تلك الدفاتر سيما وهي معززة بتظهير وثيقة
الشحن من المرسل اليه فاتح الاعتماد الى المميز عليه.
- منع العميل الجمركي من تملك بضاعة اثناء اتمام معاملاتها الجمركية.
-
بما ان المادة 110 من قانون الجمارك في فقرتها الاخيرة لا
يجوز للعميل الجمركي المرخص ان يتملك بضاعة ليست له لم تتم معاملاتها
الجمركية بصورة نظامية وهو يعمل دائما لحساب المرسل اليه الذي يترتب
على العميل اعلان اسمه في البيان المقدم للجمرك.
وبما ان المنع المنصوص عليه وارد على اطلاقه لا يستثنى حال ازدواج صفة
العميل كما ذهب اليه القرار المميز الا انه يفهم من عبارة بضاعة ليست
له لم تتم معاملاتها ان المنع لا يسرى الا اثناء المعاملات الجمركية
ولا يتناول التملك السابق اذ تكون البضاعة اصبحت له قبل مباشرة تلك
المعاملات كما انه لا يتناول التملك اللاحق لها اما القول في النص بان
العميل يعمل دائما لحساب المرسل اليه فموضوعه في حال ابتداء المعاملات
الجمركية والبضاعة بتملك المرسل اليه.
- مالك البضاعة المشحونة هو المرسل اليه الذي حددته وثيقة الشحن او الذي ظهرت اليه.
-
بما ان وثيقة الشحن على ما تنص عليه المادة 197
من قانون التجارة البحرية هي سند بالبضاعة الموسوقة يعطيه الربان وتنظم
على ثلاث نسخ احداها للواسق وثانية للمرسل اليه وثالثة للربان.
وبما ان المادة 201 من ذات القانون تنص على ان وثيقة الشحن تنظم اما
باسم شخص معين واما لامر او لحاملها وان ليس للربان ان يسلم البضاعة
الا للشخص المعين فيها او للذي ظهرت اليه او لحاملها.
وبما انه يستدل من احكام المادتين المذكورتين ان المرسل اليه المعين في
وثيقة الشحن او من ظهرت اليه يعتبر مالك البضاعة المشحونة الموضوعة
فيها.
وبما ان وثيقة الشحن في القضية الحاضرة قد نظمت باسم المميز عليه غنيم
وما اضافة عبارة 2/5 شركة البرق العربية للسيارات الى اسمه الا لبيان
مقامه فهو الذي كان مالكا للبضاعة ظاهرا كما قالت محكمة الاستئناف .
وبما ان عند انتقال ملكية البضاعة بتظهير وثيقة الشحن تبقى وثائق الطلب
والضمان على ما كانت عليه ولا يفترض ان يعير المظهرة اليه وثيقة الشحن
اهمية لشخص طالب البضاعة او عاقد ضمانها.