The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 707

Article 707 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 707

مادة 707: ان بيع الاوراق المالية المتداولة في البورصة بالمزايدة العلنية, لا يمكن اجراؤه الا بواسطة مأمور دائرة الاجراء في بيروت ويجوز لهذا المأمور اذا كان البيع ذا شأن, ان يطلب من رئيس الدائرة المشار اليها, معاونة احد ارباب المصارف

المادة 707 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/707/