المادة 786
مادة 786: يرسل رئيس دائرة الاجراء اخطارا الى المشتري يطلب به دفع الثمن وينذره باعادة بيع العقار على عهدته بالمزايدة اذا لم يدفع في خلال ثلاثة ايام
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 786 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 786: يرسل رئيس دائرة الاجراء اخطارا الى المشتري يطلب به دفع الثمن وينذره باعادة بيع العقار على عهدته بالمزايدة اذا لم يدفع في خلال ثلاثة ايام
المادة 786 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/786/