Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 786

المادة 786 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 786

مادة 786: يرسل رئيس دائرة الاجراء اخطارا الى المشتري يطلب به دفع الثمن وينذره باعادة بيع العقار على عهدته بالمزايدة اذا لم يدفع في خلال ثلاثة ايام

المادة 786 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/786/