المادة 1018
للمحكمة ان تمنح الصيغة التنفيذية للحكم بكامله او لناحية جزئية منه متى كانت هذه الناحية قابلة للانفصال عن النواحي الاخرى, وليس لها ان تدخل عليه اي تعديل من شأنه ان يوسع مداه سواء بالنسبة للموضوع او بالنسبة للخصوم.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 1018 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
للمحكمة ان تمنح الصيغة التنفيذية للحكم بكامله او لناحية جزئية منه متى كانت هذه الناحية قابلة للانفصال عن النواحي الاخرى, وليس لها ان تدخل عليه اي تعديل من شأنه ان يوسع مداه سواء بالنسبة للموضوع او بالنسبة للخصوم.
المادة 1018 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/1018/