Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 126

المادة 126 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 126

يبلغ القاضي والخصوم طلب الرد ولكل منهم ان يبدي ملاحظاته خلال مهلة ثلاثة ايام.

يفصل في الطلب في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم.

المادة 126 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/126/