Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 163

المادة 163 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 163

ما يكتبه الدائن من العبارات التي تفيد براءة الذمة على سند بقي في حوزته او على نسخة هذا السند او على سند ايصال في حوزة المدين يعتبر حتى ثبوت العكس حجة على الدائن لاثبات الايفاء ولو لم تكن تلك العبارات مؤرخة او موقعة.

المادة 163 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/163/