المادة 165
الدفاتر والاوراق العيلية حجة على منشئها وخلفائه العموميين:
1- عندما تفيد حصول ايفاء ما.
2- عندما تثبت دينا للغير.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 165 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
الدفاتر والاوراق العيلية حجة على منشئها وخلفائه العموميين:
1- عندما تفيد حصول ايفاء ما.
2- عندما تثبت دينا للغير.
المادة 165 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/165/