Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 188

المادة 188 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 188

اذا تأخر الموظف العام او القائم بخدمة عامة عن ايداع السند الموجود في دائرته, فللمحكمة ان تخابر النيابة العامة لتتخذ بحقه الاجراءات القانونية.

المادة 188 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/188/