Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 238

المادة 238 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 238

لا يجوز الاستحلاف على فعل جرمي او على عمل مخالف للنظام العام او الآداب , ولا على عقد يوجب القانون لصحته سندا خطيا, ولا على انكار واقعة يفيد سند رسمي حصولها بحضور الموظف الذي تم العمل القانوني امامه, او على انكار واقعة ثابتة بقرينة قانونية قاطعة لا تقبل اثبات العكس .

المادة 238 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/238/