Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 306

المادة 306 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 306

حيازة المنقول بحسن نية وبصورة علنية وهادئة وخالية من الالتباس , حجة- قاطعة على ملكيته لا يصح دحضها بأي دليل. ومع ذلك ان من اضاع او سرق منه مال منقول يمكنه ان يدعي استحقاقه بوجه من يحوزه,- في خلال ثلاث سنوات تبدأ من يوم ضياعه او سرقته.وللحائز ان يرجع على الشخص الذي تلقاه منه.

المادة 306 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/306/