Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 33

المادة 33 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 33

للمدعي, ردا على طلبات طارئة تقدم بها المدعى عليه, ان يدلي بطلبات طارئة, شرط ان تكون ناشئة عن السبب الذي بنيت عليه طلبات المدعي عليه.

المادة 33 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/33/