Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 359

المادة 359 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 359

يرسل قلم المحكمة الى كل من الخصوم صورة عن تقرير الخبير فور ايداعه, ولهم ابداء ملاحظاتهم عليه في مهلة عشرة ايام من تاريخ التبليغ. ويمكن المحكمة تقصير هذه المهلة او تمديدها عند الضرورة.

المادة 359 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/359/