Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 392

المادة 392 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 392

يتولى كتاب المحاكم ترتيب وحفظ ملفات القضايا وتنظيم جداول الجلسات ومحاضر المحاكمة والسجلات المخصصة لقيد الدعاوى وتسجيل الاحكام والقرارات سواء اكانت قضائية ام رجائية.

المادة 392 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/392/