المادة 393
ترقم جميع السجلات ويؤشر على الصفحتين الاولى والاخيرة منها رئيس المحكمة او من ينتدبه من القضاة لهذه الغاية.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 393 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ترقم جميع السجلات ويؤشر على الصفحتين الاولى والاخيرة منها رئيس المحكمة او من ينتدبه من القضاة لهذه الغاية.
المادة 393 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/393/