Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 393

المادة 393 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 393

ترقم جميع السجلات ويؤشر على الصفحتين الاولى والاخيرة منها رئيس المحكمة او من ينتدبه من القضاة لهذه الغاية.

المادة 393 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/393/