Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 394

المادة 394 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 394

على رئيس القلم او من ينيبه من الكتاب ان يسلم الخصم المحكوم له صورة عن الحكم مشتملة على عبارة "صورة طبق الاصل صالحة للتنفيذ" ومذيلة بتوقيعه, وذلك بعد استيفاء الرسوم والتحقق من صلاحية الحكم للتنفيذ. وله ايضا بعد ان تكون الرسوم قد دفعت , ان يسلم مقابل دفع النفقات صورة طبق الاصل لاي شخص كان عدا الاستثناءات القانونية.

المادة 394 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/394/