Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 395

المادة 395 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 395

لا يجوز اخراج السجلات المحتوية على اصول الاحكام والقرارات من قلم احدى محاكم الدرجة الاولى او الاستئناف الا بمقتضى قرار خاص يصدره الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف كما لا يجوز اخراج تلك السجلات من قلم محكمة النقض الا بمقتضى قرار يصدره الرئيس الاول لهذه المحكمة, وذلك بناء على طلب النيابة العامة او اي فريق ذي مصلحة. ويتضمن هذا القرار تعيين طريقة اخراج السجلات وارجاعها في اقرب ما يمكن من الوقت .

المادة 395 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/395/