Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 396

المادة 396 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 396

لا يجوز للكتبة وللمباشرين ان يقوموا بأي اجراء يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم او بأزواجهم او اقاربهم او اصهارهم حتى الدرجة الرابعة والا كان باطلا.

المادة 396 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/396/