المادة 396
لا يجوز للكتبة وللمباشرين ان يقوموا بأي اجراء يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم او بأزواجهم او اقاربهم او اصهارهم حتى الدرجة الرابعة والا كان باطلا.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 396 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز للكتبة وللمباشرين ان يقوموا بأي اجراء يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم او بأزواجهم او اقاربهم او اصهارهم حتى الدرجة الرابعة والا كان باطلا.
المادة 396 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/396/