المادة 412
اذا كان مكان التبليغ خارج منطقة المحكمة يمكن لرئيسها ارسال الاوراق المراد تبليغها الى رئيس المحكمة التي يطلب التبليغ في منطقتها.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 412 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا كان مكان التبليغ خارج منطقة المحكمة يمكن لرئيسها ارسال الاوراق المراد تبليغها الى رئيس المحكمة التي يطلب التبليغ في منطقتها.
المادة 412 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/412/