Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 434

المادة 434 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 434

تكون المساعدة التي يقدمها المحامي على هذا الوجه مجانية فلا يجوز له ان يتقاضى او يحاول ان يتقاضى اي بدل اتعاب او اية منفعة من الذي يدافع عن مصالحه. لكن للمحكمة ان تحكم على الخصم الآخر في حال خسارته الدعوى برسم المحاماة اذا لم يكن قد منح المعونة القضائية.

المادة 434 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/434/