المادة 433
يبلغ القرار الصادر بمنح المعونة القضائية الى نقيب المحامين فيعين احد المحامين للدفاع عن مصالح من نال تلك المعونة.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 433 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يبلغ القرار الصادر بمنح المعونة القضائية الى نقيب المحامين فيعين احد المحامين للدفاع عن مصالح من نال تلك المعونة.
المادة 433 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/433/