Rulings

State Council 16/03/1995

شورى حكم رقم : 435 /1995

Court
شورى
Number
435/1995
Date
16/03/1995
President
سليم سليمان
Members
سرحان، معكرون
Source
Lebanese University

- اصول منح المعونة القضائية واستئناف القرار المتعلق بها

-

بما انه عملا باحكام المادة 232 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975 (نظام مجلس شورى الدولة) "يفصل في قضايا المعونة القضائية احد قضاة الهيئة يعينه الرئيس ويكون قراره قابلا الاستئناف لدى الغرفة في مدة خمسة عشر يوما". وبما ان شروط منح المعونة القضائية وردت في الفصل السابع من قانون اصول المحاكمات المدنية (المواد 425 الى 441 وكان لا بد من الرجوع الى هذا القانون وتطبيق القواعد العامة الواردة فيه لجهة شروط منح المعونة القضائية التي لم يرد ذكرها في نظام مجلس شورى الدولة وذلك عملا بالمادة السادسة المشار اليها في قانون اصول المحاكمات المدنية. وبما ان استقلالية وتميز اصول المحاكمات الادارية لا تعني عدم استيحاء المبادىء المعمول بها في اصول المحاكمات المدنية فعند انتفاء النص في اصول المحاكمات الادارية يرجع الى نصوص اصول المحاكمات المدنية التي لا تتعارض معها. بما ان المعونة القضائية تمنح لمن هو بحالة عسر ولا يتمكن من تسديد الرسوم التي تستوجبها المراجعات القضائية. وبما انه عملا بأحكام المادة 429 تضم الى طلب المعونة القضائية شهادة من مصلحتي الواردات والخزينة في وزارة المالية تدل على الضرائب المباشرة التي يؤديها طالب المعونة وشهادة من اية سلطة محلية تثبت عسره.

- مدى امكانية تمتع المؤسسة التجارية بالشخصية المعنوية

-

بما ان المستأنفة تدلي بان القرار المستأنف خالف القانون والواقع عندما اعترف لمؤسسة رينا التجارية بالشخصية المعنوية ورد طلب المعونة القضائية لهذا السبب. وبما ان القرار المستأنف اعتبر ان "المؤسسة التي تملكها المستدعية هي شخص معنوي من جهة وهي نظرا لطبيعة استثمارها تستهدف الربح من جهة ثانية الامر الذي يحول دون منحها المعونة القضائية لهذا السبب". وبما انه من الثابت علما واجتهادا بان المؤسسة التجارية لا تتمتع بذمة مالية مستقلة عن ذمة صاحبها المالية وبالتالي فهي لا تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة فضلا عن انها تعتبر في حكم المال المنقول. وبما ان ما ذهب اليه القرار المستأنف لجهة اعتبار المؤسسة التي تملكها المستانفة شخصا معنويا يكون في غير محله القانوني ويستوجب رده.