Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 436

المادة 436 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 436

في جميع الاحوال, ولو قبل اقامة الدعوى الاصلية, يجوز للمحكمة التي منحت المعونة القضائية ان ترجع عن قرارها من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة او وزارة المالية اذا تغيرت الظروف التي من اجلها منحت المعونة او اتضح انها غير صحيحة. وفي هذه الحالة الاخيرة تلغى المعونة بأثر رجعي.

المادة 436 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/436/