المادة 437
تزول المعونة القضائية بوفاة المعان ولا يكون لزوالها اثر رجعي. يجوز لورثة المعان ان يطلبوا المعونة القضائية عند الاقتضاء.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 437 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تزول المعونة القضائية بوفاة المعان ولا يكون لزوالها اثر رجعي. يجوز لورثة المعان ان يطلبوا المعونة القضائية عند الاقتضاء.
المادة 437 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/437/