المادة 440
اذا خسر المعان الدعوى فلا يستوفى اجر منه عن الاجراءات التي تمت في مصلحته ولا يلزم برد المبالغ المسلفة من خزينة الدولة الا اذا ثبت او تحقق بعدئذ يسره.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 440 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا خسر المعان الدعوى فلا يستوفى اجر منه عن الاجراءات التي تمت في مصلحته ولا يلزم برد المبالغ المسلفة من خزينة الدولة الا اذا ثبت او تحقق بعدئذ يسره.
المادة 440 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/440/