المادة 441
يجوز لرئيس دائرة التنفيذ ان يمنح المعونة القضائية لاجل التنفيذ وفق القواعد السابقة.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 441 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز لرئيس دائرة التنفيذ ان يمنح المعونة القضائية لاجل التنفيذ وفق القواعد السابقة.
المادة 441 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/441/