Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 450

المادة 450 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 450

اذا لم يعين احد الخصوم مقامه المختار وفق الاحكام السابقة او كان بيانه لهذا المقام ناقصا او غير صحيح بحيث يتعذر التبليغ, جاز تبليغ جميع الاوراق اليه في قلم المحكمة وفاقا لنص المادة 402. وعلى رئيس القلم ان يعلق فورا الورقة المبلغة على لوحة اعلانات المحكمة طيلة المهلة المحددة للجواب او للحضور او للمراجعة او لتنفيذ الاوامر, ويضع بذلك كحضرا يثبت فيه تعليق الورقة ومحضرا آخر بنزعها.

المادة 450 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/450/