Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 451

المادة 451 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 451

يعطي رئيس القلم او الكاتب ايصالا بالاوراق القضائية التي تسلم اليه ويرسل صورها للتبليغ خلال مهلة اربع وعشرين ساعة على الاكثر تحت طائلة العقوبة التأديبية في حال التأخر بدون عذر مقبول.

المادة 451 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/451/