Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 452

المادة 452 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 452

للمدعي ان يجيب على لائحة المدعى عليه في خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغها بلائحة تبلغ الى المدعى عليه الذي يحق له ان يجيب عليها خلال مهلة مماثلة.

المادة 452 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/452/