المادة 452
للمدعي ان يجيب على لائحة المدعى عليه في خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغها بلائحة تبلغ الى المدعى عليه الذي يحق له ان يجيب عليها خلال مهلة مماثلة.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 452 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
للمدعي ان يجيب على لائحة المدعى عليه في خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغها بلائحة تبلغ الى المدعى عليه الذي يحق له ان يجيب عليها خلال مهلة مماثلة.
المادة 452 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/452/