Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 482

المادة 482 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 482

على كاتب المحكمة ان يعد قائمة بالقضايا التي تعرض في كل جلسة مرتبة بحسب ارقامها المتسلسلة والساعات المعينة لنظرها. تعرض هذه القائمة على رئيس المحكمة وتعلق صورتها في اللوحة المعدة لذلك على باب المحكمة قبل افتتاح الجلسة.

المادة 482 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/482/