المادة 482
على كاتب المحكمة ان يعد قائمة بالقضايا التي تعرض في كل جلسة مرتبة بحسب ارقامها المتسلسلة والساعات المعينة لنظرها. تعرض هذه القائمة على رئيس المحكمة وتعلق صورتها في اللوحة المعدة لذلك على باب المحكمة قبل افتتاح الجلسة.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 482 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على كاتب المحكمة ان يعد قائمة بالقضايا التي تعرض في كل جلسة مرتبة بحسب ارقامها المتسلسلة والساعات المعينة لنظرها. تعرض هذه القائمة على رئيس المحكمة وتعلق صورتها في اللوحة المعدة لذلك على باب المحكمة قبل افتتاح الجلسة.
المادة 482 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/482/