Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 500 مكرر 1

المادة 500 مكرر 1 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 500 مكرر 1

( أضيفت بموجب : 154 / 2011 )

تخضع للأصول الموجزة الدعاوى المنصوص عليها في البند /1/ من المادة 86 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي لا تتجاوز قيمتها مبلغا يعادل ثلاثين مرة الحد الأدنى للأجور على أن يعتد بالمبلغ الأصلي المحدد باستدعاء الدعوى

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 69 تاريخ 27/08/2026, المادة 119 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 500 مكرر 1 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/500-%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1-1/