Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/05/2018

تمييز مدني حكم رقم : 72 /2018

Court
تمييز مدني
Number
72/2018
Date
03/05/2018
President
خالد زودة
Members
سكينة، صفير
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية بانه يستفاد من نص المادة 500 مكرر 2 اصول المحاكمات المدنية بان اخضاع الدعوى للاصول الموجزة عند تحقق شروطها هو حق للخصوم وليس لزاما عليهم، وانه يحق عند تقديم الاستحضار اسناده الى الاصول الموجزة، ولا تحل المحكمة محل ارادة الخصوم في هذا الخصوص، مشيرة الى ان الدعاوى المنصوص عليها في المادة 86/1 اصول المحاكمات المدنية والتي لا تتجاوز قيمتها 30 مرة الحد الادنى للاجور، هي وحدها من النوع الذي يمكن ان يخضع للاصول الموجزة من دون الانواع الاخرى.

ورأت المحكمة بان المادة 500 مكرر2 جاءت واضحة وتزيل اي التباس في تفسير المادة 500 مكرر1، وانه في معرض وجود نص قانوني يفسر نصا قانونيا آخر، لا يعود هناك من محل لا للاجتهاد ولا للتفسير. وبالتالي فان اعتبار القرار المميز بان الدعوى الراهنة خاضعة للاصول الموجزة مع عدم وجود طلب لتطبيق هذه الاصول، يشكل خطأ في تطبيق المادة 500 مكرر 2 من اصول المحاكمات المدنية، ومخالفة للمادة 643 اصول المحاكمات المدنية ويوجب النقض.

كما رأت بان الوجاهية بمعناها القانوني تعني عدم مفاجأة الخصوم باسباب لم يتمكنوا من مناقشتها، وان تطبيق اصول اخرى غير الاصول العادية من قبل المحكمة كالاصول الموجزة ومن دون طلب الخصوم، يعتبر مفاجئا للآخرين اذ يوجب عليها التقيد بمبدأ الوجاهية. وبالتالي فان جنوح المحكمة الى تطبيق الاصول الموجزة ومهلها على الحكم الابتدائي من دون طلب من الخصوم ومن دون دعوتهم لمناقشة هذا التطبيق، يشكل مخالفة للمادة 373 اصول المحاكمات المدنية والتي تفرض التقيد بمبدأ الوجاهية، مما يوجب النقض ايضا.

وبعد النقض سندا للمادتين 733 و734 اصول المحاكمات المدنية، قضت المحكمة برد الاستئناف اساسا برمته وتصديق الحكم الابتدائي.

Cited

Texts it relies on