المادة 51
يجوز الادلاء بأسباب الدفاع في اية حالة كانت عليها المحاكمة.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 51 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز الادلاء بأسباب الدفاع في اية حالة كانت عليها المحاكمة.
المادة 51 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/51/