Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/04/2014

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2014

Court
تمييز مدني
Number
4/2014
Date
03/04/2014
President
ليليان سعد
Members
الغول، الحكيم
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي معتبرة بانه وان كانت قرارات ضم الخصومات والفصل بينها تعتبر عملا باحكام المادة 51 اصول المحاكمات المدنية من التدابير القضائية التي تعود لاستنساب المحكمة الا انه يبقى غير كاف لانتاج مفاعيل قانونية اذا لم يقترن بصدور قرار عن المحكمة بضم الخصومات والسير بها معا وهو اجراء ضروري يتم بابلاغ صورة عن قرار الضم الى الفرقاء يتيح لهم مناقشة المسائل القانونية والطلبات المقدمة في الملفات المضمومة اصولا بحيث لا تكون تمت مراعاة حق الدفاع بمفهوم المادة 372 اصول المحاكمات المدنية الا بعد تبليغ قرار الضم والامهال للجواب وفقا للاصول وبالتالي يقتضي نقض القرار المطعون فيه واعادة نشر الدعوى اصولا وتبليغ الفرقاء اصولا.

Cited

Texts it relies on