Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 566

المادة 566 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 566

لا يجوز تنفيذ الاحكام جبريا الا بعد تبليغها باستثناء ما نص عليه القانون او منطوق الحكم بوجوب تنفيذه على اصله.

المادة 566 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/566/