Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 606

المادة 606 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 606

يقدم الطلب الى القاضي او رئيس المحكمة المختص بعريضة من نسختين مشتملة على وقائع الطلب واسانيده وتعيين مقام مختار للطالب في نطاق المحكمة اذا لم يكن له مقام حقيقي فيه جرى ذكره في العريضة, وترفق بها المستندات المؤيدة للطلب . في حالات العجلة القصوى يجوز تقديم العريضة الى القاضي في مسكنه وخارج اوقات العمل القانونية.

المادة 606 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/606/