Court of Cassation, civil chamber 12/10/2015
تمييز مدني حكم رقم : 97 /2015
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 97/2015
- Date
- 12/10/2015
- President
- ميشال طرزي
- Members
- نصر، القزي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بعد نقض القرار المميز الذي قضى بابطال محضر لصق الاعلان ببيع العقار وابطال قرار الاحالة لسبب عدم توافر شروط المادة 985 اصول المحاكمات المدنية برد الاستئناف اساسا وتصديق قرار الاحالة المستأنف بحيث ان المميزة لم تثبت الضرر اللاحق بها من جراء مخالفة المباشر لصق الاعلان في جميع الاماكن المنصوص عليها في المادة 970 اصول المحاكمات المدنية فقد تبين من محضر ضبط المعاملة التنفيذية ان نشر اعلان البيع قم تم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين ما يشكل اعلاما وافيا لاطراف المعاملة التنفيذية وللغير.
وردت الطعن بقرار الاحالة بجنحة عدم ابلاغ المميزة اعلان البيع بواسطة رئيس قلم دائرة التنفيذ حيث مقامها المختار على ما نصت المادة 837 اصول المحاكمات المدنية.وردت ايضا الطعن بمحضر الوصف لخلوه مما اوجبته المادة 954 اصول المحاكمات المدنية وبدفاتر الشروط لخلوه من الاعباء والحقوق المترتبة للعقار موضوع التنفيذ تبعا لانبرام دفتر الشروط وسقوط حق الطعن به لابلاغه اصولا للاطلاع عليه بواسطة رئيس قلم دائرة التنفيذ وانقضاء مهلة الخمسة ايام المنصوص عليها في المادة 966 اصول المحاكمات المدنية من دون تقديم ملاحظات او اعتراض عليه.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 59 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 837 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 954 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 966 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 970 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 972 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 987 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية