Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/10/2015

تمييز مدني حكم رقم : 97 /2015

Court
تمييز مدني
Number
97/2015
Date
12/10/2015
President
ميشال طرزي
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بعد نقض القرار المميز الذي قضى بابطال محضر لصق الاعلان ببيع العقار وابطال قرار الاحالة لسبب عدم توافر شروط المادة 985 اصول المحاكمات المدنية برد الاستئناف اساسا وتصديق قرار الاحالة المستأنف بحيث ان المميزة لم تثبت الضرر اللاحق بها من جراء مخالفة المباشر لصق الاعلان في جميع الاماكن المنصوص عليها في المادة 970 اصول المحاكمات المدنية فقد تبين من محضر ضبط المعاملة التنفيذية ان نشر اعلان البيع قم تم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين ما يشكل اعلاما وافيا لاطراف المعاملة التنفيذية وللغير.

وردت الطعن بقرار الاحالة بجنحة عدم ابلاغ المميزة اعلان البيع بواسطة رئيس قلم دائرة التنفيذ حيث مقامها المختار على ما نصت المادة 837 اصول المحاكمات المدنية.وردت ايضا الطعن بمحضر الوصف لخلوه مما اوجبته المادة 954 اصول المحاكمات المدنية وبدفاتر الشروط لخلوه من الاعباء والحقوق المترتبة للعقار موضوع التنفيذ تبعا لانبرام دفتر الشروط وسقوط حق الطعن به لابلاغه اصولا للاطلاع عليه بواسطة رئيس قلم دائرة التنفيذ وانقضاء مهلة الخمسة ايام المنصوص عليها في المادة 966 اصول المحاكمات المدنية من دون تقديم ملاحظات او اعتراض عليه.

Cited

Texts it relies on