Court of Cassation, civil chamber 05/12/1956
تمييز مدني حكم رقم : 110 /1956
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 110/1956
- Date
- 05/12/1956
- President
- بدري المعوشي
- Members
- البدوي، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- مفعول قوة القضية المحكمة للاحكام الجزائية على الدعوى المدنية
-
بما ان للاحكام الجزائية قوة القضية المحكمة في الدعوى
المدنية تجاه الجميع فلا يسمح للقاضي المدني ان يتجاهل ما حكم به جزائيا
سواء لجهة وجود الفعل الذي هو اساس الدعويين العمومية والمدنية المشترك
ام لجهة وصفه القانوني ام لجهة اشتراك المدعى عليه به او عدم اشتراكه
وبما ان قوة القضية المحكمة الجزائية لا تتعلق بالافعال الاخرى التي
تعرض لها الحكم الجزائي والتي لم تكن من عناصر الجرم او من اسباب
الحكم او البراءة الضرورية والمباشرة.
- قوة الاقرار الثبوتية عند حصوله في مجلس قضائي او خارجه
-
بما ان الاقرار ليس له القوة الثبوتية الا اذا حصل في مجلس
القضاء
وبما ان الاقرار الذي يحصل في خارج مجلس القضاء او في دعوى سابقة ليس
له قوة الاقرار القضائي ويعود للقاضي حق تقديره
- امكانية اجراء المقاصة بين رصيد الحساب الجاري وبين دين آخر
-
وبما انه اذا كان الحق القائم في وقت ما من مدة سير
الحساب الجاري لمصلحة احد الفريقين الذي يظهر دائنا ليس له صفة الدين
المستحق الاداء الضرورية بمقتضى المادة 330 من قانون الموجبات للدخول
في المقاصة القانونية مع موجب آخر معاكس لم يدخله الفريقان في الحساب
الجاري الا انه بعد قفل الحساب الجاري يمكن اجراء المقاصة بين رصيد
الحساب وبين دين آخر مقابل تتوافر فيه شروط المقاصة القانونية
- شروط تعديل بنود الحساب الجاري
-
بما ان محكمة
الاستئناف اعتبرت في اسباب حكمها ان اتساع الحساب الجاري يتوقف
على مشيئة الفريقين وان الفريقين اتفقا على النفدات التي شاءا ادخالها
في الحساب الجاري فلا يسوغ بعد اقفال هذا الحساب وترصيده للجهة
المستأنفة ان تمسه باضافة قيمة الكفالة المنوه بها مجددا الى قيوده
وبما ان المحكمة انما قصدت القول ان تعديل بنود الحساب الجاري لا يمكن
ان يتم باردة المستأنف ) المميز ( وحده ولم تقل ان ذلك لا يتم حتى برضا
الفريقين
وبما ان اخراج قيمة الكفالة من الحساب الجاري لم يكن نتيجة خطأ وانما
كان بحسب تعليل محكمة الاستئناف وتقديرها نتيجة اتفاق المستأنف
والمستأنف عليه
وبما ان محكمة الاستئناف لم تخالف احكام المادتين 298 و 299 من قانون
التجارة