Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 50

المادة 50 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 50

اذا اجري فيما بعد تعديل في الصك التأسيسي وجب ايداع نسخة جديدة عنه لدى قلم المحكمة.

ووجب ايضا التسجيل في السجل التجاري اذا كانت هناك مدرجات تهم الغير.

المادة 50 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/50/