المادة 50
اذا اجري فيما بعد تعديل في الصك التأسيسي وجب ايداع نسخة جديدة عنه لدى قلم المحكمة.
ووجب ايضا التسجيل في السجل التجاري اذا كانت هناك مدرجات تهم الغير.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 50 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا اجري فيما بعد تعديل في الصك التأسيسي وجب ايداع نسخة جديدة عنه لدى قلم المحكمة.
ووجب ايضا التسجيل في السجل التجاري اذا كانت هناك مدرجات تهم الغير.
المادة 50 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/50/