Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 151

المادة 151 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 151

(الغيت بقانون 5 شباط سنة 1948)

اذا لم يرد في قانون العفو نص صريح حسبت العقوبات المعفاة لتطبيق الاحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ واعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الاجرام لا يحول العفو العام دون طلب اعاة المحاكمة.

Art. 151: Sauf prescription formelle de la loi d'amnistie, les peines amnistiees comptent pour l'application des dispo- sitions concernant le sursis, la suspension condetionle de la condamnation, la rehabilitation, la recidive et la delinquance d'habitude.

L'amnistie ne met pas obstacle au recours en revision.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 151 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/151/