All legislation

قانون Law 11/01/1958

تعديل بعض مواد من قانون العقوبات

Type
قانون · Law
Date
11/01/1958
Official Gazette
Issue 3, 15/01/1958, p. 72-73
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 30/06/1977 (Art. 11: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001 (Art. 428: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قانون تاريخ 11/01/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعلق بصورة موقتة تطبيق المواد 308 و309 و310 و311 و312 و313 و315 من قانون العقوبات ويستعاض عنها بالنصوص الاستثنائية التالية:

Applied in 1 ruling

المادة 2

مادة 2: يعاقب بالاعدام على الاعتداء او محاولة الاعتداء التي تستهدف اما اثارة الحرب الاهلية او الاقتتال الطائفي بتسليح اللبنانيين او بحملهم على التسلح بعضهم ضد بعض , واما بالحض على التقتيل والنهب والتخريب .

Applied in 4 rulings

المادة 3

مادة 3: يعاقب بالاعدام من رئيس عصابة مسلحة او تولى فيها وظيفة او قيادة ايا كان نوعها اما بقصد اجتياح مدينة او محلة او بعض املاك الدولة او املاك جماعة من الاهلين, اما بقصد مهاجمة او مقاومة القوة- العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات .

Applied in 6 rulings

المادة 4

مادة 4: يعاقب بالاعدام المشتركون في عصابة مسلحة الفت بقصد ارتكاب احدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين السابقتين. غير انه يعفى من العقوبة من لم يتول منهم في العصابة وظيفة او مهمة ولم يقبض عليه في اماكن الفتنة واستسلم بسلاحه دون مقاومة وقبل صدور الحكم.

Applied in 13 rulings

المادة 5

مادة 5: من اقدم بقصد اقتراف او تسهيل احدى الجنايات المذكورة في المواد السابقة او اية- جناية اخرى ضد الدولة, على صنع او اقتناء او حيازة المواد المتفرجة او الملتهبة,- والمنتجات السامة او المحرقة او الاجزاء التي تستعمل في تركيبها او صنعها,- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة.

Applied in 25 rulings

المادة 6

مادة 6: كل عمل ارهابي يستوجب الاشغال الشاقة المؤبدة. وهو يستوجب الاعدام اذا افضى الى موت انسان او هدم بنيان بعضه او كله وفيه انسان, او اذا- نتج عنه التخريب ولو جزئيا في بناية عامة او مؤسسة صناعية, او سفينة او منشآت - اخرى او التعطيل في سبل المخابرات والمواصلات والنقل.

Applied in 26 rulings

المادة 7

مادة 7: يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة من اقدم على مؤامرة بقصد ارتكاب احدى الجنايات المذكورة في المواد السابقة.

Applied in 4 rulings

المادة 8

مادة 8: تنظر المحاكم العسكرية بالجرائم المبينة في المواد السابقة.

Applied in 1 ruling

بيروت في 11كانون الثاني سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سامي الصلح - الامضاء: سامي الصلح

Case law

Rulings that cite it.

31 rulings