Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/05/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 174 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
174/2018
Date
29/05/2018
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية برد طلب النقض شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص سندا للمادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية في قضايا الجنح، وذلك لعدم توافر الاختلاف في الوصف القانوني بين حكم القاضي المنفرد الجزائي الذي قضى بادانة المدعى عليه بجنحتي المادتين 363 و372 عقوبات، وقرار محكمة الاستئناف الجزائية الذي قضى بتصديق الحكم الابتدائي، اذ لا يدخل في مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني تعديل العقوبة المقضي بها بداية من المرجع الاستئنافي سندا للمادة 257 عقوبات، باعتباره سببا مشددا للعقوبة.

Cited

Texts it relies on