المادة 177
لا يجوز استعمال البضائع المقبولة تحت أي وضع من الأوضاع المعلقة للرسوم أو التصرف بها في غير الأغراض والغايات التي استوردت من اجلها والمصرح عنها في التعهدات المقدمة.
قانون الجمارك لا إلغاء مسجل
المادة 177 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز استعمال البضائع المقبولة تحت أي وضع من الأوضاع المعلقة للرسوم أو التصرف بها في غير الأغراض والغايات التي استوردت من اجلها والمصرح عنها في التعهدات المقدمة.
المادة 177 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/177/