المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم بهذا المرسوم والمقدمة من دولة اوستراليا لصالح دار الفتوى - صندوق الزكاة وهي عبارة عن 2717 ذبيحة لحوم مثلجة لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين
مرسوم رقم 14404 16/05/2005
مرسوم رقم 14404 تاريخ 16/05/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 26/05/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة
18 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 04/05/2005,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم بهذا المرسوم والمقدمة من دولة اوستراليا لصالح دار الفتوى - صندوق الزكاة وهي عبارة عن 2717 ذبيحة لحوم مثلجة لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 16 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: دميانوس القطار
نصوص ذات صلة