Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13683 30/11/2004

اعفاء مجموعة من المعدات المستوردة لصالح مشروع زراعي من الرسوم والضرائب

مرسوم رقم 13683 تاريخ 30/11/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 09/12/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13683
التاريخ
30/11/2004
الجريدة الرسمية
العدد 65, 09/12/2004, ص. 11958-11959
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13683 تاريخ 30/11/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم4461 تاريخ 15/12/2000

وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001

وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)

بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12/12/2002

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 20/09/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أعفيت المعدات المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والعائدة لمنظمة CIHEAM­BARI والمستوردة لصالح مشروع زراعي من الضرائب والرسوم الجمركية المتوجبة على هذه المعدات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الزراعة الإمضاء: إلياس سكاف وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004