Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13713 04/12/2004

قبول هبة مقدمة من سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت لصالح وزارة التربية والتعليم العالي-الجامعة اللبنانية

مرسوم رقم 13713 تاريخ 04/12/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 16/12/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13713
التاريخ
04/12/2004
الجريدة الرسمية
العدد 66, 16/12/2004, ص. 12052
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13713 تاريخ 04/12/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 25/11/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من سفارة المملكة العربية السعودية ـ الملحقية الثقافية في بيروت لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ـ الجامعة اللبنانية, وهي عبارة عن مجموعة من الكتب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: أحمد سامي منقاره وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004