المادة 1
مادة 1: يستبدل اسم بلدة «النبطية التحتا» قضاء النبطية ـ محافظة النبطية الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 ليصبح بلدة «النبطية». .
مرسوم نافذ حكما رقم 50 22/02/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 50 تاريخ 22/02/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 26/02/2007. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (التنظيم الإداري)،
بناء عل اقتراح وزير الداخلية والبلديات
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى إبدال اسم بلدة «النبطية التحتا» قضاء النبطية ـ محافظة النبطية باسم بلدة «النبطية»،
مادة 1: يستبدل اسم بلدة «النبطية التحتا» قضاء النبطية ـ محافظة النبطية الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 ليصبح بلدة «النبطية». .
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى إبدال اسم بلدة «النبطية التحتا» قضاء النبطية ـ محافظة النبطية ليصبح بلدة «النبطية».
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
مادة 2: إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
بيروت، في 22/2/2007
نصوص ذات صلة